un nouveau abd elbast

[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le lundi 19 octobre 2009 13:31

أنفلونزا الخنازير

[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le jeudi 04 juin 2009 14:11

أنفلونزا الخنازير

الشيخ محمد حسان
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le jeudi 04 juin 2009 14:08

الحجاب عبادة وليست عادة

أختي المسلمة :
إن دعاة الضلالة وأهل الفساد يحاولون دائما تشويه الحجاب،ويزعمون أن هو سبب تخلف المرأة،وأنه كبتُ لها وتقييد لحريتها،ويشجعونها على التبرج والسفور وعدم لتقييد بالحجاب؛بدعوى أن ذلك دليل على التحرر والتحضر!! وهم لا يريدون بذلك مصلحة المرأة كما قد تعتقدن بعض الساذجات ،وإنما يريدون بذلك تدمير المرأة والقضاء على حيائها وعفافها،فاحذري أختي المسلمة أن تنخدعي بمثل هذا الكلام،وكوني مهتزة بدينك ومتمسكة بحجابك،وتأكدي أن الحجاب أسمى من بذلك بكثير،وأنه أولاً قبل كل شئ عبادة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم،وليس عادة يحق للمرأة تركها متى شاءت،وأنه عفة وطهارة وحياء وإن الله تعالى عندما أمرك به إنما أراد لكي بذلك أن تكوني طاهرة نقية،بحفظ بدنك وجميع جوارحكن أن يؤذيك أحد بأعمال دنيئة وأقول مهينة،وأراد لك به أيضاً العلو والرفعة،وهو تشريف وتكريم لك وليس تضيقاً عليكِ،وهو حلة جمال وصفة كمال لكِ،وهو أعظم دليل على إيمانك وأدبك وسمو أخلاقك،وهو تمييز لكي عن الساقطات المتهتكات.فإياكِ إياك أن تتساهلي به أو تنكري له،فإنه والله ما تساهلت امرأة بحجابها أو تنكرت له إلا تعرضت لسخط الله وعقابه عاجلاً أم آجلاً، وما حافظت إمرة على حجابها إلا ازدادت رضاً وقرباً من الله،واحتراما وتقديراً من الناس.واعلمي أنه ليست العفيفة الطاهرة هي التي لا تسمح لرجل أن يتمتع ببدنها فقط.بل إن المرأة الطاهرة الحقة هي التي لا تسمح أعين أجنبية عنها أن تقع على شئ من جسمها فتدنسه، والتي لا تطيق نظرة آثمة تنتهك طهارتها
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le jeudi 04 juin 2009 14:00

ما هي أركان النكاح وشروط صحته؟ وبارك الله فيكم

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فمبنى عق د الزواج يكمن في تحصيل الرضا من كلا العاقدين بموضوع العقد، فالرضا أساس انعقاد الزواج وهذا أمر باطني نفسي، ولما كان كذلك أقام الشارع القول المعبر عمّا في النفس من الرضا مقامه، وعلَّق عليه الأحكامَ، فكان حصولُ الإيجابِ باللفظِ الصادرِ من أحدِ المتعاقدَيْنِ للتعبير عن إرادته في إقامة العلاقةِ الزوجيةِ، وكان القبولُ ما صدرَ تاليًا له بلفظِ المتعاقدِ الآخر الذي يعبِّر عن رضاه وموافقتِه بالمعقودِ عليه. فالإيجابُ و القَبولُ المعبران عن الرضا القلبي هما ركنَا العقود باتفاقِ أهلِ العلمِ، ويقترنُ بهمَا شروطُ انعقادِ عقدِ الزواجِ حيثُ يُشترط في صيغة «الإيجاب والقبول» أن تكون بألفاظٍ تدلُّ على النكاح، ولا يُشترط أن تكون الصيغة بلفظ «الإنكاح» و«التزويج» بل ينعقد النكاح بكلِّ لفظٍ دلَّ عليهِ، لأنَّ العبرةَ في العقودِ بالقصودِ والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد ( ١ - انظر: «المغني» لابن قدامة: (6/532)، «مغني المحتاج» للشربيني: (3/140)، «مواهب الجليل» للخطاب: (3/419) ) وهذا اختيار ابن تيمية ( ٢ - «مجموع الفتاوى»: (29/13) ) .

كما أنّ من شروطِ انعقادِ العقدِ في العاقدَينِ أن يكونَ صُدور الإيجابِ والقبولِ ممن يتمتَعُ بأهليةٍ لإجراءِ العقدِ وإنشائِه واعتبارِ رضاهما واختيارِهما مع إمكانِ سماعِ كلامِ كلِّ واحدٍ منهما وفهمِه، ومن شُروط انعقادِه أن يكونَ كلٌّ من الزوجينِ معلُومًا للآخر ومعروفًا، فلو زوَّج الولي أحدَ بناتِه منْ غيرِ تعيينٍ لم يصحَّ العقدُ، كما يُشترط-أيضًا- خلُو عقدِ الزواجِ منْ أسبابِ تحريمِ الزواجِ التي تمنعُ صحتَه ككونِ المرأةِ من المحرماتِ على الرجلِ بنسبٍ أو رضاعٍ أو عدّةٍ ونحو ذلك، أو كونِ الرجلِ كافرًا والمرأة مسلمةً.

هذا، وإذا تمَّ الإيجابُ والقبولُ وتطابقَا علَى المحلِ المعقودِ عليه انعقدَ النكاحُ ولو كانَ المتلفّظُ هازلاً لا يقصدُ معناه في الحقيقةِ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ثَلاَثٌ جِدُهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَلاَقُ وَالرَّجْعَةُ» ( ٣ - أخرجه أبو داود كتاب «الطلاق»، باب في الطلاق على الهزل: (2/447)، والترمذي: كتاب «الطلاق»، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق: (1184)، وابن ماجه كتاب «الطلاق»، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا: (2039)، والحاكم في «المستدرك»: (2/216)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث ذكر له الزيلعي من الشواهد ما يقوّيه في «نصب الراية»: (3/294)، وحسّنه الألباني في «الإرواء»: (6/224). ) .

وأمّا شُروطُ صحةِ عقدِ النِّكاح التي يَبطل العقدُ بتخلفِ أحدِ شروطِها فيمكُن أن نُجْملَها عَلى ما يأتي:

أولا: وليُّ المرأةِ شرطٌ لصحّةِ النكاحِ، فإذنُه فيهِ معتبَرٌ ولا يصحُّ نِكاحٌ إلاَّ بِه وهُو مذهبُ جماهيرِ العلماءِ من السَّلفِ والخلفِ، وهو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وأهلِ الظاهرِ خلافًا لأبي حنيفة ( ٤ - انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد: (2/8) «المحلى» لابن حزم: (9/451) «المغني» لابن قدامة: (6/448)، «فتح القدير» لابن الهمام: (3/157)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (32/19) ) . ومن أصرحِ الأدلَة على شرطيتِه قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» ( ٥ - أخرجه أبو داود كتاب «النكاح»، باب في الولي: (2/392)، والترمذي كتاب «النكاح»، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي: (1101)، وابن ماجه كتاب «النكاح»، باب لا نكاح إلا بولي: (1881)، وأحمد: (4/394)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (7/543)، والألباني في «الإرواء»: (6/243) ) وقولُه صلَّى الله عليهِ وآله وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَإِنَّ السُلْطَانَ وَليُّ مَنْ لاَ وَلِيّ لَهُ» ( ٦ - أخرجه أبو داود كتاب «النكاح»، باب في الولي: (2/391)، والترمذي كتاب «النكاح»، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي: (1102)، وابن ماجه كتاب «النكاح»، باب لا نكاح إلا بولي: (1879)، وأحمد: (6/165)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (7/552)، والألباني في «الإرواء»: (6/243) ) .

ثانيا: إذْنُ المرأةِ البالغةِ العاقلةِ ورضاهَا معتبرٌ-أيضاً- في النكَاحِ، فلا يصحُّ إكراهُهَا عَلَى الزواجِ ممن لا تَرْغبُ فيهِ سواءً كانَت ثيِّبًا أو بِكرًا لحديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ النبي صَلَّى الله عَليهِ وآلهِ وسلَّم قَال: «لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ» ( ٧ - أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها: (3/21)، ومسلم كتاب «النكاح»: (1/641) رقم: (1419)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ) وفي حديثِ خنساءَ بنتِ خِدَامٍ الأنصاريةِ رضي الله عنها: «أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا -وَهِيَ ثَيِّبٌ- فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا» ( ٨ - أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحهم مردود: (3/22)، وأبو داود كتاب «النكاح»، باب في الثيب: (2/400)، من حديث الخنساء بنت خدام رضي الله عنها ) وفي حديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ» ( ٩ - أخرجه أبو داود كتاب «النكاح»، باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها: (2/398)، وابن ماجه كتاب «النكاح»، باب من زوج ابنته وهي كارهة: (1875)، وأحمد: (1/273)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (3/335): «رجاله ثقات»، والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (4/155)، والألباني في «صحيح أبي داود»: (2096) ) ، وفي حديث آخر: «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا» ( ١٠ - أخرجه الدارقطني في «سننه»: (3/235)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والبيهقي في «السنن الكبرى»: (7/117)، من حديث جابر رضي الله عنه ) .

ثالثا: الصَّداقُ أو المهرُ شرطٌ لصحةِ النكاحِ سواء كان مفروضًا أو مسكوتًا عنه، فإن كانَ الثاني فللمرأةِ مهرُ مثلهَا من النساءِ في طبقتِها وجوبًا، وهو مذهب مالكٍ وروايةٌ عن أحمدَ ( ١١ - «بداية المجتهد» لابن رشد: (2/18)، «الإنصاف» للمردوي: (8/165) ) لقوله تعالى: ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الممتحنة:10] وتعليقُ إباحة النكاح بإتيانهنَّ المهورَ يفيدُ الشرطيةَ، ولأنَّ الله تعالى جعلَ الزواجَ بلا مهرٍ من خصائصِ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم فدلَّ على أنَّ غيره ليس كمثله في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾[الأحزاب:50] ويظهرُ ذلك من القصة نفسِهَا أنَّ رجلاً قامَ فقال: «يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَاجَةٌ» فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيءٍ تَصْدُقَهَا إِيَّاهُ؟» فَقَالَ: مَا عِنْدِي...فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتما مِنْ حَدِيدٍ» ثُمَّ قَالَ: «زَوَّجَتْكُهَا عَلَى مَا عِنْدَكَ مِنَ القُرْآنِ» ( ١٢ - أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب إذا كان الولي هو الخاطب: (3/20)، ومسلم كتاب «النكاح»: (1/644)، رقم: (1425)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ) وعليهِ فلا بُدَ مِنْ مِهرٍ مُسَمًّى مفروضٍ أو مسكوتٍ عنْ فرضهِ لا معَ نفيهِ، إذ النكاحُ المطلَقُ ينصرفُ إلى مهرِ المثلِ وإذَا كانت الأموالُ تباحُ بالبدلِ، فإنَّ الفروجَ لا تُستباحُ إلاَّ بالمهورِ، قال ابن تيميةَ رحمه الله: «من قال: المهر ليس بمقصود، كلام لا حقيقة له، فإنّه ركنٌ في النكاح وإذا شُرِطَ فيه كان أوكد مِن شرط الثمن لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» ( ١٣ - «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (29/344) )

4- الشهادةُ على عقدِ النكاحِ لقولِه صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّمَ: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» ( ١٤ - أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (3/386)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (7/125)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (7557) ) قال الترمذي –رحمه الله-: «والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم، ومَن بعدهُم من التابعين وغيرِهم قالوا: لاَ نِكَاحَ إلاَّ بشهودٍ، لم يختلفوا في ذلك، مَنْ مَضَى منهم إلاَّ قومًا من المتأخرين من أهل العلم» ( ١٥ - «سنن الترمذي»: (3/412) ) أمَّا الإعلانُ عنهُ فمستحبٌ لقوله صلى الله عليه وآله وسلَّم: «أَعْلِنُوا النِكَاحَ» ( ١٦ - أخرجه أحمد في «مسنده»: (4/5)، وابن حبان في «صحيحه»: (9/374)، والبزار في «مسنده»: (6/170)، من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/531): «ورجال أحمد ثقات»، وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (1072) ) وذلك لتحقق النكاح بالشهادة.

فهذه هي شروط صحة العقد التي يتوقف عليها النكاح وتترتب آثارُهُ عليهِ ويبطلُ العقدُ بتخلفِ أحدِها.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا

[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le jeudi 04 juin 2009 13:54

دعاء للوالدة

دعاء للوالدة

اللهم يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت! ! ! ، أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك

اللهم ألبسها العافية حتى تهنأ بالمعيشة ، واختم لها بالمغفرة حتى لا تضرها الذنوب ، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْها إياها .. برحمتك يا ارحم الراحمين

اللهم لا تجعل لها ذنبا إلا غفرته ، ولا هما إلا فرجته ، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها, اللهم ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك

اللهم و أقر أعينها بما تتمناه لنا في الدنيا

اللهم إجعل أوقاتها بذكرك معمورة

اللهم أسعدها بتقواك

اللهم اجعلها في ضمانك وأمانك وإحسانك

اللهم ارزقها عيشا قارا ، ورزقا دارا ، وعملا بارا

اللهم ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قول اوعمل ، وباعد بينها وبين النار وبين ما يقربها إليها من قول أو عمل

اللهم اجعلها من الذاكرين لك ، الشاكرين لك ، الطائعين لك ، المنيبين لك

اللهم واجعل أوسع رزقها عند كبرسنها

اللهم واغفر لها جميع ما مضى من ذنوبها ، واعصمها فيما بقي من عمرها، و ارزقها عملا زاكيا ترضى به عنها

اللهم تقبل توبتها ، وأجب دعوتها

اللهم إنا نعوذ بك أن تردها إلى أرذل العمر

اللهم واختم بالحسنات أعمالها..... اللهم آمين

اللهم وأعنا على برها حتى ترضى عنا فترضى ، اللهم اعنا على الإحسان إليها في كبرها

اللهم ورضها علينا ، اللهم ولا تتوفاها إلا وهي راضية عنا تمام الرضى ، اللهم و اعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا، اللهم اجعلنا بارين طائعين لها

اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها

اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها

اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها

اللهم آمين

اللهم آمين

اللهم آمين

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه ومن تبعهم



بإحسان إلى يوم الدين

# Posté le jeudi 04 juin 2009 13:41

dernier message vocal de OSSAMA

[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le jeudi 04 juin 2009 13:30

dernier message d ossama benladen

[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le jeudi 04 juin 2009 13:26